رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى ذكرى وفاته.. ناجح إبراهيم يكشف أسرار أمير الجماعة الإسلامية

جريدة الدستور

اعتقل أمير الجماعة الإسلامية الدكتور عمر عبد الرحمن، في سبتمبر 1981، ضمن قرارات التحفظ، فتم تهريبه حتى تم القبض عليه ومحاكمته أمام المحكمتين العسكرية وأمن الدولة العليا، لإباحته اغتيال الرئيس السادات، وتوفي في الثامن عشر من فبراير 2017 عن عمر 78 عامًا، أثناء سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسبما ذكرت تحقيقات النيابة مع الدكتور ناجح إبراهيم القيادي السابق في الجماعة، والتي وردت في كتاب "موسوعة العنف في الحركات الإسلامية المسلحة: خمسون عامًا من الدم"، فإن عمر عبد الرحمن أصدر فتوتان كانتا سببًا في تفتيت لحمة الشعب المصري.

وقال ناجح إبراهيم، إن أمير الجماعة أصدر فتوتان أساسيتان الأولى خاصة باستحلال أموال النصارى، والثانية بحل دم السادات، مشيرًا إلى أن الفتوى الأولى صدرت باعتباره المسيحيين الموجودين في مصر من المحاربين وليسوا ذميين والمحارب لا حرمة لماله ودمه فيجوز شرعًا محاربته وقتله وأخذ أمواله.

وأضاف: أنه أصدر فتوى بحثًا عن مصدر لتمويل التنظيم حتى يتمكن من شراء الأسلحة والذخيرة التي يحتاجها لعملية التسليح بناء على ما اقترحه على الشريف من وجود بعض محلات الذهب في نجع حمادي يستطيع السطو عليها، مؤكدًا أنه بناءً على تلك الفتوى قام الشريف بالهجوم على هذه المحلات واستولى على ما فيها من ذهب ونقود، ومن حصيلة هذه العملية تم تسليح التنظيم وشراء السيارات اللازمة لتنقلات أعضاءه في الربط والتنسيق بين الوجه القبلي والقاهر.

وتابع إبراهيم: "أن الفتوى الثانية بجواز قتل الرئيس السادات كانت بعد أن أفتى بتكفيره، لأنه جحد معلومًا من الدين بالضرورة عالمًا طائعًا مختارًا".

وذكر إبراهيم أن عمر التقى محمد عبد السلام فرج، وخالد الإسلامبولي عندما استفتياه في أمر قتل الرئيس الراحل بحضور كرم زهدي، مؤكدًا أن اللقاء كان عند هروب عمر وقت أن كان مطلوبًا القبض عليه ضمن قرارات التحفظ، لافتًا إلى أنه على أساسها تم تنفيذ الاغتيال بواسطة خالد الإسلامبولي وإخوانه.

وأوضح إبراهيم، أن إنكار عمر أمام النيابة لاعتباره بأن النيابة من الأعداء لأنها لا تطبق الشريعة، كما أنه لا يريد أن يطبق عليه قانون وضعي، قائلًا: "إنه مباح له أن يعتصم بالإنكار لأنه لا يحاكم بقانون الإسلام، كما أن فتواه صحيحة ولها أدلتها الشرعية".