رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عبد القوي": إيقاف لائحة قانون الجمعيات لإعادة النظر فيها

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أبدى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول القانون، على أن تًعيد الجهات المعنية فى الدولة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه بناء على قرار الرئيس سيتم إيقاف اللائحة التنفيذية للقانون والتى شارك فى إعدادها العديد من الجهات المعنية وفى مقدمتهم وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتى تم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية لاعتمادها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تعديل بعض بنود القانون والذى وافق عليه رئيس الجمهورية عليه منتصف العام الماضي، كما انه من المتوقع ان يشارك المجتمع المدني فى التعديلات الجديدة على القانون.

وشهدت العديد من مواد القانون تحفظات كبيرة من قبل بعض الجهات وكان أبرزها، أن يتحكم في منح الموافقات للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لها أنشطة داخل أو خارج مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، مع التصريح بإرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أي شخص، أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.

وبالنسبة للتمويل: ففي المادة ( 24 ) من القانون لابد للجمعية الأهلية أن تُخطِر الإدارة بأية تمويل لها وإذا لم يصلها رد من الجهاز التنظيمي خلال 60 يوما فيعني ذلك أنه تم رفض التمويل، وذلك على النقيض من قانون 2002، فتنص المادة على أنه "يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار"، يُخضع القانون أيضًا جميع الحسابات المصرفية للجمعيات لإشراف البنك المركزي ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلي الجهاز القومي الحق في التفتيش على عمل أية جمعية وتمويلها في أي وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل الجمعية أو تعليق عملها لمدة عام أو استبدال مجلس إدارتها إذا انتهكت أيا من قواعد التمويل.

كما شهدت آليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون، جدلًا حيث كان تأسيس الجمعيات الأهلية يتم بموجب الإخطار في قانون 84 لسنة 2002 إذ يتم تقديم الأوراق المطلوبة وإذا لم ترد الجهة الإدارية ( وزارة التضامن الاجتماعي) بالرفض خلال 60 يومًا تُصبح الجمعية مشهرة، ومجرد الإخطار يُكسِب الجمعية شخصية اعتبارية، لكن في القانون الجديد يحق للجهة الإدارية رفض استلام أوراق الإشهار تحت زعم عدم اكتمالها أو عدم توافقها مع أهداف العمل الأهلي، وهو ما يمثل تضييقًا عما ورد في قانون 84 في شروط تسجيل الجمعيات الأهلية، وتنص المادة (54) على أنه عند إنشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذى كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط.

وفيما يتعلق بأنشطة الجمعيات، نص القانون الجديد في المادة (13) على ألا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، والجديد أيضًا في قانون عام 2016 أنه يحدد للمنظمات الأهلية نشاطها ويتحكم في عملها فوفقًا للمادة (14) لابد أن يتوافق نشاط الجمعية مع "خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها"، وتُعد تلك التعبيرات والمصطلحات شديدة العمومية عما ورد في المادة (11) من قانون 84 لعام 2002، كما تم استحداث عقوبة الحبس في القانون الجديد وهذا منصوص عليه في المواد (87-89)، وهى التي توضح على من تقع عقوبة الحبس والغرامة بصورة تفصيلية، مع توضيح مدة الحبس وقيمة الغرامة، فتنص المادة 88 على سبيل المثال، أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها".