رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانونيون يطالبون بتشديد عقوبات نبش القبور والمثلية الجنسية

جريدة الدستور

3 سنوات متوسط عقوبة جريمة ازدراء الأديان

طالب قانونيون وخبراء بتغليط عقوبة بعض الجرائم، التى تندرج تحت تصنيف «جنحة»، رغم أنها تهدد بخطورتها أمن المجتمع وثوابته، مثل ازدراء الأديان أو المثلية الجنسية أو مضاجعة الأموات، فى ظل أن مرتكبها يعاقب بالسجن ٣ سنوات فقط.
وقال المحامى والحقوقى عمرو عبدالسلام، إن هناك قصورًا تشريعيًا فيما يخص مواجهة بعض الجرائم المخالفة للقيم والأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع، مستدلًا على أن «العقوبات المفروضة على نبش القبور مثلًا، لا تتناسب مع الخطورة التى تشكلها تلك الجريمة، لأن مرتكبها يعاقب غالبًا بالحبس أو الغرامة المالية».
وأضاف «عبدالسلام»، لـ«الدستور»: «تلك العقوبات تخالف الفلسفة العقابية فى القانون المصرى، التى تهدف إلى ردع الجانى ومنع حدوث الجريمة»، مطالبًا مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات، بما يمنح هؤلاء المجرمين العقوبة المناسبة، للحفاظ على الأمن القومى والسلام الاجتماعى.
من جانبه، قال مصدر قضائى، إن أكبر الجرائم التى تندرج تحت بند «الجنحة» هى «القتل الخطأ»، وما تتضمنه من ظرف مشدد إذا أسفرت الجريمة عن إزهاق أرواح أكثر من ٣ أشخاص، مثل حوادث القطارات أو تصادم وسائل النقل العام، وكذا جرائم الإهمال الطبى تعد من القتل الخطأ ذات الظرف المشدد.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات والخاصة بالقتل الخطأ، تتضمن الفقرة الثانية منها ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان تحت تأثير مخدر عند ارتكابه الجريمة، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتابع: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٧ سنوات»، مشيرًا إلى أن حوادث القطارات من أشد الحوادث التى يعاقب عليها قانون الجنح بتهمة القتل الخطأ، لما تسفر عنه من وفاة أعداد كبيرة، وتغلظ عقوبتها لأقصى عقوبة إذا صاحب تهمة القتل الخطأ الإهمال الجسيم أو التقصير فى أداء العمل، مثل تغاضى سائق القطار عن أصول المهنة المتبعة لتفادى أخطار الحوادث.
بدوره، قال المحامى حميدو البرنس، إن جرائم ازدراء الأديان مثلًا، يعاقب مرتكبها بالحبس ٣ سنوات، وإذا كان هناك ظرف تشديد تصل إلى ٥ سنوات، ولا تحقق العقوبة بذلك الغرض منها، وهو الردع العام والخاص، فنجد تلك الجرائم تتكرر بسبب استهانة مرتكبها بالعقوبة المقررة لها.