رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقض" تقر حكمًا صادرًا من «التحكيم» دون موافقة "القضاء الأعلى"

محكمة النقض
محكمة النقض

أقرت محكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل عمران، حكمًا قضائيًا صادر من هيئة تحكيم، رغم عدم حصول القاضي على موافقة مجلس القضاء الأعلى على تحكيمه بالقضية.

وقالت المحكمة، أن شركة شوت ميت للأعمال الهندسية، أقامت دعوى تحكيمية ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت، بشأن خلافهما حول تنفيذ عقد متضمن شرط التحكيم، وطلبت فيها استصدار «أمر وقتي» بعدم تسييل «خطاب ضمان» الدفعة المقدمة الصادر لصالح المطعون ضدها من البنك الأهلي المتحد بناءً على أمرها.

وأضافت، أن هيئة التحكيم أصدرت أمرًا بالزام الشركة المطعون ضدها بوقف تسييل خطاب الضمان البالغ قيمته 11 مليون جنيه، وإلزام الشركة الطاعنة بتمديد خطاب الضمان لحين الفصل في الطلبات الموضوعية بدعوى التحكيم.

وتابعت المحكمة، أن شركة مصر بني سويف أقامت دعوى رقم 12 لسنه 127 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد شركة شوت ميت للأعمال الهندسية، لوقف وبطلان الأمر الوقتي الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 633 لسنه 2010 تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وأضافت المحكمة، أن الشركة المطعون ضدها رأت أن الامر الوقتي قد شابه البطلان لعدم اختصاص هيئة التحكيم بإصداره نظرًا لعدم اتفاق الطرفين على منحها سلطة إصدار الأوامر الوقتية، وصدوره في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم وبالمخالفة للنظام العام وفي غير الحالات التي يجوز فيها إصدار الأوامر الوقتية فضلًا عن عدم التحقق من توافر شرط الاختصاص النوعي بإصدار الصيغة التنفيذية، ووضعها عليه بالمخالفة للقانون، ومن ثم أقامت الدعوى.

وبتاريخ 6 أبريل 2011 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها ببطلان الأمر الوقتي تأسيسًا على بطلان تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الأمر باعتبار أنها ضمت في عضويتها قاضيًا « المحكم المسمى من قبل الشركة الطاعنة»، لم يحصل على موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل تولى مهمة التحكيم.

وتقدمت الشركة المطعون ضدها بالطعن أمام النقض، وأقامت طعنها مستندة على سبب واحد وهو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى من تلقاء نفسه وبغير نعي من جانب الشركة المطعون ضدها ببطلان الأمر الوقتي الصادر من هيئة التحكيم بوقف تسييل خطاب الضمان بدعوى مخالفة ذلك الأمر للنظام العام في مصر استنادًا على المادة 63 (1) من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية لعدم حصول المحكمة على موافقة مجلس القضاء الأعلى على مباشرة التحكيم، إلا في تاريخ لاحق على إصدار الأمر الوقتي مما يبطل تشكيل الهيئة التي أصدرته.

وذكر الطعن، أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن غياب الموافقة السابقة من مجلس القضاء الأعلى بمثابة بطلان في إجراءات التحكيم.

وردت النقض على النعي قائلة"أنه في محله مستندة على نص المادة 62 من قانون السلطة القضائية على أنه: "يجوز ندب القاضي مؤقتًا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها، ومجلس القضاء الأعلى..

ونص المادة 63 من ذات القانون على أنه " لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكمًا ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.


كما لا يجوز بغير موافقة المجلس ندب قاضي ليكون محكمًا عن الحكومة، أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم".

وأوضحت النقض، أن ذلك يدل على أن حصول القاضي على تلك الموافقة من عدمه يعد شئنا من شؤون عمله القضائي لا يخص طرفي الخصومة التحكيمية من قريب أو من بعيد، ومن ثم فإن اضطلاع القاضي بدور المحكم بغير هذه الموافقة، وإن كان يعرضه لاحتمال المسائلة، لا يمكن أن ينال من صلاحيته لأن يكون محكمًا أو رئيسًا لهيئة التحكيم، ولا يستطيل ببطلان إلى حكم التحكيم ذاته.

واضافت النقض ان قانون التحكيم المصري خلا من النص صراحة او ضمنا على قبول دعاوى البطلان عند غياب موافقة مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للمحكمين من رجال القضاء والنيابة العامة.

وتابعت: ليس هناك ثمة محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان عدم حصول القاضي على موافقة مجلس القضاء الاعلى لمباشرة التحكيم يعد بطلانا في اجراءات الخصومة.

كما ان عدم حصول قاضي التحكيم على موافقة المجلس لا تمس النظام العام ولا تنال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ولا تؤثر في حكم التحكيم ذاته اذ ليس في ذلك اخلال بالضمانات الاساسية للتقاضي طوال العملية التحكيمية او تهديد المصالح العليا للمجتمع او قيمه الاساسية.

لذلك نقضت المحكمة، الحكم المطعون فيه، لمخالفته القانون بانتهائه إلى بطلان الأمر الوقتي الصادر في القضية التحكيمية لبطلان تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرته بطلانا متعقلًا بالنظام العام لعدم حصول المحكم على موافقة مجلس القضاء الاعلى لمباشرة التحكيم الا في تاريخ لاحق على اصدار الامر الوقتي.