رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: أحكام «الأمور المستعجلة» باطلة ومنعدمة

جريدة الدستور

اعتبر المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، تدخل القضاء المستعجل فى اختصاصات مجلس الدولة، باطلًا ومنعدمًا، ولا يؤخذ به، مؤكدًا أن المحكمة ترتكب «مخالفة جسيمة» بالافتئات على محكمة قضاء آخر مستقل.
■ كيف يمكن درء الخلاف بين القضاء المستعجل ومجلس الدولة؟
- تدخل القضاء المستعجل فى اختصاصات مجلس الدولة، باطل ومنعدم، ولا يؤخذ به، ولا بد من تدخل الجهات الإدارية السيادية المختصة، لوضع حل لهذا الموضوع، ولا يوجد حل آخر إلا الطعن أمام مجلس الدولة أو القضاء العادى فى هذا التصرف، من قبل قضاء مجلس الدولة، والدفع بعدم دستورية هذه الأحكام، بحيث يعاد النظر مرة أخرى من الطعن بعدم دستورية تلك الأحكام.
■ كيف يكون هذا الدفع؟
- الدفع يكون بعدم دستورية الحكم، وعندئذ يكون هناك خياران، إما أن تحيلها المحكمة إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها المختصة بالفصل فى دستورية القوانين والأحكام، أو أن تأمر المحكمة بإقامة دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية.
■ هل الدفع يكون بعدم دستورية الحكم أو بعدم اختصاص الأمور المستعجلة؟
- الأساس هو عدم اختصاص المحكمة، وأن محكمة الأمور المستعجلة افتأتت على محكمة قضاء آخر مستقل، وهذه فى حد ذاتها مخالفة جسيمة، وهذه المخالفة الدستورية يطعن عليها أمام الدستورية العليا، والفرد لا يجوز له الطعن مباشرة أمام الدستورية، وفى هذه الحالة نطعن أمام الدستورية وندفع بعدم دستورية هذا التصرف لتجاوزه تجاوزًا جسيمًا، لتدخله فى عمل سلطة قضاء آخر، أو إعطاء التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفى هذه الحالة استقر قضاء المحكمة الدستورية على أن هذه الأحكام معدومة، وأن الطعن يكون أمام نفس الجهة التى أصدرت حكمها الأول، وهو مجلس الدولة نفسه، كما يوجد نص خاص فى قانون السلطة القضائية، يمنع السلطة القضائية من التعرض لقرارات الجهات الإدارية ويكون الاختصاص فقط للقضاء الإدارى، وعندما تتعرض أى جهة بالحكم تتعرض للقرار الإدارى.
وهنا نذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أخطات خطأين، الأول هو أنها تعرضت لحكم صادر من جهة قضائية أخرى، والآخر فى الموضوع ذاته، حيث تصدت لقرار صادر من جهة إدارية وهى ممنوعة من ذلك ولا يوجد ضمن اختصاصها، وذلك وفقًا لقانون السلطة القضائية، ويكون الحل الوحيد هو الطعن أمام المحكمة على هذه الأحكام، وأنا أرى أن المحكمة الدستورية ستقرر عدم دستورية تلك الأحكام وسننتظر رأيها إذا ذهب إليها النزاع.
■ هل يطبق الحكم على الجهات الإدارية؟
- أى جهة إدارية لا بد لها أن تنفذ أحكام مجلس الدولة دون النظر لأحكام محكمة عابدين «الأمور المستعجلة»، على أساس أن هذه الأحكام معدومة فى القانون، ولا تكتسب أى حصانة مهما طال الزمن، وأن الإدارات القانونية لتلك الجهات لا بد أن تبلّغ مجالس إداراتها بذلك.
■ متى أنشئ القضاء المستعجل عمومًا؟
- القضاء المستعجل نشأ فى كنف القضاء العادى، فالقضاء العادى عندما يرى أن هناك قضية تقتضى الاستعجال، إذا كان موضوع القضية من اختصاصها، فتوقف القرار لحين الفصل فى الموضوع، ويعنى ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة بموضوع معين مختص بقرار إدارى، ونذكر فيه أنه تتم إقامة دعوى مستعجلة، بدعوى أن هناك خطرًا لو انتظرنا نظر موضوع الدعوى، وسنأخذ وقتًا ولا يمكن تدارك حجم الضرر إذا انتظرنا حكم الإلغاء.
■ معنى ذلك أن هناك تضاربًا فى الاختصاصات؟
- لا يوجد أى تضارب فى اختصاصات القضاء، فقانون السلطة القضائية والمرافعات ذكر ذلك بالتفصيل، واللجوء للقاضى يكون بمدى اختصاصه بموضوع الدعوى، فإذا كانت المحكمة نفسها غير مختصة بالموضوع، فكيف تحكم بوقف التنفيذ فى القرار المستعجل.
■ هل قاضى الأمور المستعجلة ليس لديه علم بكل هذه التفاصيل؟
- لديه العلم الكافى، وكانت المحكمة تصدر أحكامها بانضباط، لكن بعد الثورة صدرت أحكام عاطفية كثيرة لا تمت بصلة للحيدة ولا للقانون.
■ هنا يثار تساؤل أن محكمة الأمور المستعجلة هى «محكمة الدولة»؟
- الكل يعمل لصالح الدولة وفقًا للقانون والدستور، فمحكمة الأمور المستعجلة تتبع الدولة، ومجلس الدولة يتبع الدولة أيضًا.