رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية معاقبة رؤساء التحرير على جرائم النشر

جريدة الدستور

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادة 200 مكرر أ فقرة 2، المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.

كان محمود مصطفى بكرى، أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية، وآخرين والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ، فقرة 2 المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات والتى تنص على: (يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول).

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية، ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.