رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العالمى للفتوى الإلكترونية»: 5 ضوابط شرعية لإباحة الحقن المجهرى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية عن فتوى صادرة عنه محتواها «هل امتناعي عن الإنجاب نظرا لتقدمي في العمر وخوفي من عدم استطاعتي تربية الأطفال، حيث إنني شارفت على الخمسين عاما مع العلم أنه لا بد من إجراء عملية طفل الأنابيب فهل يعد امتناعي حراما أفدوني أفادكم الله»، قائلًا: أولًا يقول المولي عز وجل في كتابه العزيز (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير).

وأضاف: «فإن المولي عز وجل قد جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وثانيًا: لقد حث النبي ﷺ على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم».

وأشار العالمي للفتوي الإلكترونية إلى أن بين أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، لكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا، وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب، وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا (أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).

وتابع المركز: «لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، لكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لا بد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى».

وأردف العالمي للفتوي: «تحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج، بالإضافة إلى تحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء الحقن، أو زراعة الأجنة المجمدة، وأخيرًا ألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة مُلِحَّة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة».