رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ازدراء الأديان «3-4»


ذكرنا فى المقال الماضى أنه فى عهد الرئيس الراحل « محمد أنورالسادات» تم تعديل قانون العقوبات المصرى وتم إضافة نص المادة «98و» والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أوبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أوالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار منطوقة

بقصد الفتنة أوتحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أوالسلام الاجتماعى... وقد تم استحداث هذا النص بحجة تزايد نفوذ التيارات الدينية التى سيطرت على منابر المساجد وشنت من خلالها هجمات حادة على الدين المسيحى والمسيحيين فى مصر، والأغرب فى هذا النص أنه تم وضعه فى الباب الثانى من قانون العقوبات وهو القسم الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، وهو ما يؤكد أن هذا النص الدخيل لا علاقة له مُطلقاً بأى شأن دينى أوعقائدى، بل إن القانون يختص بتحديد الاتهامات المعنية بقلب نظام الحُكم، أو الإضرار بالوضع الاقتصادى للبلاد، وكل ما له علاقة بما نُطلق عليه «جرائم أمن الدولة»، ولم يتم إدراج القانون مع قوانين التعدى على الأديان.

وفى مقال اليوم نستكمل فنقول إن الشىء الأبرز أن هذا النص بتركيبته المطاطية، يتيح لأى شخص أن يستهدف أى صاحب رأى ببلاغات ودعاوى كيدية، متهماً إياه بازدراء أوتحقير أوإهانة الدين، فهولا يضع مفاهيم واضحة للمصطلحات التى يذكرها، مثل «ازدراء وتحقير الدين» أو«الإضرار بالوحدة الوطنية»، الأمر الذى يتيح إمكانية تفسيرها بما تقتضيه المصلحة. فقضايا ازدراء الأديان تُبنى على نصوص حمالة أوجه، فالازدراء كلمة مطاطية وهو نسبى يختلف من شخص لآخر ومن قاض لآخر ومن مشرع لآخر. وعليه فإننا نجد نص المادة «98 و» وحيداً وبعيداً عن النصوص الخاصة بالجرائم المتعلقة بالأديان والتى تمتلئ بها البنية التشريعية المصرية فنص المادة «161» والتى أشارت إلى أنه يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة «171» - وهى طرق النشر - على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناً. ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً فى مكان عمومى أومجتمع عمومى بقصد السخرية به. بالإضافة إلى نص المادة «176»: على أنه يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. وللحديث بقية.