رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرسي يعتمد تعديلات قانون كادر المعلمين


أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين.

ونص القرار على" قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم.

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه:

المادة الاولي ، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة74والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الاتية:

مادة 72 البندين 2 و3:

2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

3 - أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

كما نص القانون على منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%  %، المعلم الأول 125%، والمعلم على 100% .

واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى.

ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهي عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء.