رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

70 مشروع قانون انتهى منها مجلس الدولة ولم تقرّها الرئاسة حتى الآن

جريدة الدستور

كشفت إحصائية المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة عن عدد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي عرضت على القسم، بلغ عددها أكثر من 250 مشروعا، بينهم 136 تم الموافقة عليها، و39 تمت إعادتها، و19 مشروعا محل مناقشات بين القسم والوزارات والجهات المرسلة لها هذه القوانين.

وأظهرت الإحصائية، أن هناك أكثر من 70 مشروع قانون ولائحة من التي انتهى منها القسم في حالة من التجميد ورغم موافقة القسم عليها لم يتم إصدارها رسميا بقرارات جمهورية.

وكشفت الإحصائية عن بعض هذه المشروعات التي لم يتم إقراراها بعد منها: مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وهو المشروع الذي أعدته وزارة العدل وأرسله مجلس الوزراء لقسم التشريع إبان رئاسة عدلي منصور، ووافق عليه القسم بجلسته المنعقدة في إبريل من العام الماضي.

ومشروع تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، كما تمت الموافقة عليه في 22 ديسمبر الماضي وهو المشروع الذي يواجهه اعتراضا قويا من جانب المحامين لما يفرضه من زيادات بالرسوم القضائية ومشروع قانون الإدارة المحلية، المقترح ليكون بديلا عن القانون رقم 43 لسنة 1979، والمرسل من وزارة التنمية المحلية، ووافق عليه القسم بجلسة 29 أكتوبر الماضي.

ومشروع تعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتم إرساله من مجلس الوزراء، ووافق عليه القسم بجلسة 13 ديسمبر الماضي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي أرسلته هيئة الرقابة الإدارية، وتم الموافقة عليه بجلسة 30 أكتوبر الماضي، ولم يتم إقراره.

كما وافق قسم التشريع على تعديل المادة 46 من قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996، وجاء التعديل لينص على النزول بسن الأطفال الذين يتم تسليمهم للأسر البديلة من سنتين لثلاثة أشهر وتنص المادة قبل التعديل على أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير العناية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم سنتين، وحالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة.

كما كشفت الإحصائية إلى أن القسم تلقى أيضا مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، وتم إعداده من وزارة العدل, وأرسله مجلس الوزراء للقسم، وتمت الموافقة عليه بجلسة 10 ديسمبر الماضي.

وضمت القائمة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي أعدته وزارة العدل، وأرسله مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 ديسمبر الماضي، وأثار جدﻻ كبيرا بين المحامين بعد اعتراضهم عليه.

كما شملت أيضا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمت الموافقة عليه بجلسة 11 أكتوبر الماضي.

كما وافق القسم على تعديلات قانون الاستثمار الحالي، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعته وتضمنت التعديلات 9 مواد بموجبها تم استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة في تشريعات الاستثمار.

وتم إضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

كما وافق القسم على مشروع قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي يوضح في مادته الأولى مفهوم زراعة التعاقدية وهى الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

وتحدد المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا، ووفقا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.

كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة على إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات، حملت رقم 162 مكرر ثانيا، حيث نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة كهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو شبكات الكهرباء.

ووفقا للدستور، فإن مجلس الدولة مختص بمراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويرأس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، ويضم 36 مستشارًا، وينص الدستور على أن مجلس الدولة هو الجهة المختصة بمراجعة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.