رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف" تسمح بإصدار إفادات بعدم تبعية الأراضي لها حال وجود طلب من الجهات القضائية

 وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الأوقاف رقم ٣٥٠ لسنة ب٢٠٢٣بتعديل  المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٢١والخاص: “يحظر على أى من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية”.
 

ونص قراروزارة الأوقاف رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٢٣ أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف؛.

 

وتضمن أيضا أنه بعد الاطلاع على قرار وزير الأوقاف رقم 311 لسنة ٢٠٢١ بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٢١ بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف؛ وعلى المنشور الفنى رقم (۱۸) بتاريخ 27/12/2020 الصادر عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والزراعة بهيئة الأوقاف المصرية رقم 424/ﮬ بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۱م ؛ وعلى تأشيرنا؛

 

قـــــــــرر: مادة أولى - تُعدل المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٢١ على النحو التالى: "يحظر على أى من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية". 

مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام. صدر فى  2 من أكتوبر سنة 2023.