رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانوني يوضح لـ"الدستور" الفئات المعفاة والمحرومة من تأدية انتخابات الرئاسة

صناديق الاقتراع
صناديق الاقتراع

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستحدد من سيحكم البلاد خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وحسب البيان، فإن الهيئة حددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وأيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 موعداً لإجراء الانتخابات خارج مصر، بمشاركة المصريين المقيمين في 124 دولة حول العالم.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم تحقيق أحد المرشحين للفوز بأكثر من نصف الأصوات المصرح بها، فإنه سيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحَيْن الأوائل خلال أيام 8 و9 و10 يناير 2024 داخل مصر، وأيام 5 و6 و7 يناير 2024 خارج مصر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر 2023، ونتائج جولة الإعادة يوم 16 يناير 2024، والنتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

مَن هي الفئات المعفاة والمحرومة من تأدية الانتخابات؟

يقول حسام الجعفري، المحامي بالنقض إن القانون 45 لسنة 2014، نظم ذلك بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة والمعدل بالقانون  140 لسنه 2020، حيث نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠، على أن يباشر كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بنفسه الحقوق السياسية التي تشمل إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس المحلية.

ويوضح الجعفري لـ"الدستور"، أنه يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، كما يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

  • المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
  • المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا:

  • من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  • من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
  • من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  • من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
  • من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  • المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
  • من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
حسام الجعفري ـ المحامي بالنقض

وتابع المحامي بالنقض: "يُحرم أيضًا من تأدية الانتخابات، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ويستطرد: "يكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7)، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره".