رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم بتزوير محررات رسمية فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت  النيابة العامة بالجيزة بحبس متهم بتزوير المحررات الرسمية  بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت تحريات المباحث قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.

وباتخاذ  تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب".

نصوص المواد الخاصة بجرائم التزوير 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".