رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعديل الرابع عشر.. الورقة الأخيرة لمنع ترامب من خوض انتخابات الرئاسة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال القاضي الفيدرالي الأمريكي السابق الشهير مايكل لوتيج، إنه من المرجح أن تحدد المحكمة العليا الأمريكية قريبًا ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب مؤهلاً للترشح للرئاسة في عام 2024، بناءا على التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، وذلك قبيل الانتخابات التمهيدية الأولى على الأرجح.

أهلية ترامب لخوض سباق البيت الأبيض 

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن بعض الخبراء القانونيين يعتقدون أنه يمكن استبعاد ترامب بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يمنع هذا الإجراء أي شخص من شغل منصب فيدرالي إذا كان قد "أقسم في السابق على دعم الدستور وبعد ذلك انخرط في تمرد أو تمرد ضده" ،وبتفسير هذه اللغة، خلص لوتيج وبعض العلماء المحافظين البارزين الآخرين إلى ان تصرفات ترامب في 6 يناير وجهوده لإلغاء انتخابات 2020  تمنعه من الترشح للرئاسة.

التعديل الرابع عشر 

وأشارت الجارديان إلى أن باحثين آخرين كانوا أكثر تشككًا في ادعاء عدم الأهلية، متشككين فيما إذا كان سلوك ترامب يرقى بالفعل إلى مستوى التمرد، ولم يتم تطبيق هذا الحكم مطلقًا، ومن غير الواضح ما هي الآلية الدقيقة للقيام بذلك. 

بينما يدرس وزراء الخارجية، المكلفون بالإشراف على متطلبات أهلية المرشح، كيف ستسير العملية على الأرجح.

وقال لوتيج خلال ظهوره على برنامج Velshi على قناة MSNBC: “هذه واحدة من أهم الأسئلة الأساسية التي يمكن البت فيها بموجب دستورنا” "وستقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الأمر عاجلا وليس آجلا، وعلى الأرجح قبل الانتخابات التمهيدية الأولى".

وقام ترامب بتعيين ثلاثة من القضاة في المحكمة الحالية، حيث توجد أغلبية ساحقة من المحافظين، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة في وقت حيث تتعرض مصداقية المؤسسة لانتقادات شديدة.

وقالت الجارديان، إنه ربما يتعين على مسؤولي الانتخابات في بعض الولايات الأولية المبكرة أن يتخذوا قريبا قرارا بشأن كيفية المضي قدما في الطعون في أهلية ترامب، والتي وعدت عدة مجموعات بتقديمها. 

المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر 

جدير بالذكر أن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر وفقا للدستور الأمريكي، الذي تم إقراره في التاسع من يوليو 1868، والذي  تفيد بأنه “لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبًا حكوميًا أو عسكريًا من سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها”.