رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالتبين

حبس
حبس

قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة التبين.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من المواد المخدرة بمنطقة التبين.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام اعاطل يدعى "م ص "، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.