رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 3 سيدات بتهمة الإتجار في المخدرات بالقاهرة

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 سيدات لحيازتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد الاتجار فى القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وطالبت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير واف 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كميه من مخدر الآيس- كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس).

وبمواجهتهم اقروا بالمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.