رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصريين الأحرار يطرح 3 محاور لحل مشكلات ما بعد الطلاق بجلسات الحوار الوطني

 الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، وخاصة في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق، مثل الطاعة والنفقة والكد والسعاية. حضر المستشار رضا أحمد علي، كممثل عن الحزب.

وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق تستحق الزوجة التي يتم طلاقها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وذلك إذا كانت تحتفظ بمدخراتها من زواج سابق. يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط، وفقًا للمادة 18 من القانون المدني 100 لسنة 1985.

وشدد المستشار رضا أحمد علي على ضرورة تسوية القانون في تطبيق النفقة والمتعة وبيان النفقات الأخرى التي تم تضمينها في المادة 65 من قانون الأسرة رقم 1 لعام 2000، والتي تحدد أن أي أحكام أو قرارات تتعلق بتسليم أو حضانة الأطفال أو النفقات أو الأجور أو المصروفات، يجب أن تكون قابلة للتنفيذ بموجب القانون وبدون كفالة.

وأوضح أنه على الرغم من اعتبار القانون أن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التي طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها، إلا أن القانون قد منحها ميزة بعدم تطبيق شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها. كما أن النفقة المتعلقة بالمتعة تختلف عن النفقة الزوجية، حيث يتم تحديد مدتها لمدة سنة فقط، بينما يتم تنفيذ النفقة الزوجية عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده أو التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس. وأشار ممثل المصريين الأحرار إلى أن المتعة في الواقع هي مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة، ولذلك يجب تطبيق ما قرره المشرع في المادة 9 فقرتها 4 من القانون 1 لسنة 2000 والخاصة بالاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية، والتي قررت أن دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها يكون الحكم نهائيًا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

وبشأن أجر الحضانة، فقد حدد القانون سن الحضانة 15 عامًا للذكر والأنثى، وللأم المطلقة الحق في طلب أجر حضانة الصغير. ويتم ربط هذا الأجر بسن الحضانة، ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة وهو 15 عامًا، فلا يحق للأم المطلقة أن تطالب بأجر حضانة في حال استمرارها في رعاية الصغير سواء كان ذكرًا أم أنثى.

وأكد على ضرورة تعديل القانون بما يحق للأم المطلقة الحصول على أجر الحضانة عندما يكون الطفل معها، سواء كان المريض أو يعاني من اضطراب عقلي، ففي هذه الحالة لا يجوز حرمانها من أجر الحضانة ولا يجب ربط حقها بسن الحضانة المحددة قانونًا.