رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين الفتوى يوضح الفرق بين التعويض والديّة (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدر الإفتاء، هناك فرق بين التعويض والدية، فالتعويض عندما يتم اتلاف أي شيء مادي فيتم تعويضه ومن أفسد شيئًا فعليه إصلاحه فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويكون على قدر التلف الذي تم.

أضاف شلبي، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أما الديّة، فإنها ليست تعويضًا عن وفاة شخص، وإنما هي أمر فرضه الله تعالى من أجل أن يحسم النزاع بين الناسن فهي موجودة في القتل الخطأن فتأتي الدية من أجل أن تجبر خاطر الطرف الآخر فلا يكيد للطرف الأول.

وأكد شلبي، أن الدية في القتل الخطأ تساوي 35 كيلو من الفضة و 700 جرام، وقتل الخطأ به تخفيف، وتكون مقسطة على 3 سنوات فبلا يجب دفعها مرة واحدة. 

وأوضح إذا كان الجاني غير قادر على دفع الدية تجوز مساعدته من أموال الزكاة، وأنه لا يتحملها وحده، ومن متتمات الدية أنع يجوز للطرفين أن يتصالحا على غير الدية بأن يتراضوا فيما بينهم.