رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أسهمت تعديلات قانون الجنسية فى إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى؟

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وأكد جبالى قبل مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ـ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتزاما بأحكام المادتين (6) و(11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بحيث يجوز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لأم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها، دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وتستهدف تعديلات بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس، ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 


وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التعديلات التي أقرها المجلس النيابي لإحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج: 


- استهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخوله جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

و‎جاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر : 

(المادة الأولى) تناولت استبدال البندين (أولا، ثالثا) من المادة رقم (٤)، البند أولًا: أعطى الحق لكل من ولد فى مصر لأب أوأم من أصل مصرى فى التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر.

أما البند ثالثا: "منح الحق لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أو أم من أصل أجنبي، إذا كان أى منهما مولودا فى مصر وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة ‎من تاريخ بلوغه سن الرشد.  وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة".

كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (٦) التى تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقا لما جاء بحكم المحكمة ‎الدستورية العليا.  

أما ‎المادة الثالثة تتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالى لتاريخ نشره.