رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1444

رؤية الهلال
رؤية الهلال

تستطلع دار الإفتاء، غدًا الثلاثاء، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية- 2023 ميلادية.

وأشارت الإفتاء، في بيان، إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لاستطلاع الرؤية عبر التليفزيون والصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
وعن منهجية دار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهور العربية ومنها شهر رمضان، قد تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين.

كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذى يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود فى "المراسيلِ"، والدارقطنى فى "السنن"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" وقال: هذا مرسل جيد، وروى الإمام الشافعى رضى الله عنه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أولَ ما حج فأخطأ الناسُ بيوم عرفة، أيُجزِئُ عنه؟ قال: نعم، إى لعمرى إنها لتُجزِئُ عنه، قال: وأحسبه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «فِطرُكم يومَ تُفطِرُون، وأَضحاكم يومَ تُضَحُّون» وأُراه قال: «وعَرَفةُ يومَ تُعَرِّفُون»، وفى روايةٍ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: «عَرَفةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإمامُ.
ومن القطعى أيضًا أن شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا، ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا، بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. متفق عليه، وفى روايةٍ رواها ابن خزيمة فى "صحيحه" والحاكمُ فى "المستدرك" وصححها على شرط الشيخين: «إنّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أن الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ».

وأما العملية: فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، الثاني: ألا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.