رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كنت هقتل جوز أختهم بسبب صالة جيم».. اعترافات المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه في حدائق القبة

جثة
جثة

أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية في اتهامه بقتل شاب وإصابة شقيقه عقب إطلاق وابل من الأعيرة الخرطوش تجاههما بمنطقة حدائق القبة. 

وقال المتهم، إنه بالفعل نفذ الجريمة لكنه لم يقصد قتل المجني عليه أو إصابة شقيقه خاصة أنه لا توجد بينه وبينهما سابق معرفة وأضاف أنه توجه إلى مسرح الواقعة للانتقام من زوج شقيقتهما بعد قيامه بالنصب عليه في مبلغ مالي بسبب مشاركتهما في “صالة جيم” وعندما حاول تنفيذ مخططه تصدى المجني عليهما له فأطلق صوبهما الأعيرة النارية من فرد خرطوش. 

كانت البداية عندما ورد إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة باستقبال شاب مصاب بطلق خرطوش في الصدر ووفاته بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمد بدر" وشقيقه "شادي بدر" مصاب بجروح خطيرة بالوجه وقطع في اليدين، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الصدر، وتم ضبط المتهم ويدعى «سيف شرف» واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وصدر قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.


المتهم حضر للتخلص من أحد أقارب المجني عليهما 


ووفقًا للتحريات الأمنية التي انتهت بمعرفة ضباط مباحث القسم، فإن سبب الجريمة خلافات شراكة على صالة جيم بين أحد أقارب المجني عليهما والمتهم، جاء على أثرها المتهم لمكان الواقعة يحمل سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وينوي قتل زوج شقيقتهما، وتدخل المجني عليهما لفض تلك الخلافات إلا أن المتهم كان مخططا لقتل أي شخص.
 

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

- شروط التشديد:  


يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

- ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.