رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الوزراء يوافق على تعديل اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان من الفئات الأكثر احتياجاً وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن تخصيص مساحة 5.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء ومحولات.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إنهاء التخصيص المقرر للنفع العام على مساحة 2.76 فدان، تعادل 11596م2، ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي؛ لاستخدامها في إقامة المشروعات اللازمة عليها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 حتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.

كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/2/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 68 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونص التعديل على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).

وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس الإدارة "لجنة علمية" من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، وتختص باقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وتقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، وكذا الاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورية، مع تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.

كما نص التعديل على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج".