رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامة على الأب حال امتناعه عن دفع النفقة.. تعديلات بمشروع قانون الأحوال الشخصية

النائب كريم السادات
النائب كريم السادات

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية.

وقال السادات فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول امد التقاضي في قانون الأحوال الشخصيه لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوي حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجه يجب عليها أما انتظار مده الأربعون يوما لصيرورة الحكم نهائي أو استئناف الحكم، وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم و تطول فتره التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمده عام.

وأضاف، أن الحاضن تكون في حاجه ماسه للتنفيذ النفقه للانفاق علي صغارها، وحيث أن الصادر ضده الحكم له حق السداد في اي مرحله كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسؤولية قانونية عليه، ما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوى النفقة، ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وتابع، أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقه هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000، "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".

وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبه 10% من قيمه النفقه الشهريه المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي او من تاريخ علمه".