رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول مشروع قانون لصندوق دعم الأسرة المصرية: 100 جنيه عن كل زواج

صندوق دعم الأسرة
صندوق دعم الأسرة

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب «الحرية»، بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، موضحًا أن القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة، مما قد تتعرض له وتوفير حياة كريمة لها.

وقال «مهنى» إن الدستور فى المادة ١٠ منه نص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها»، مشيرًا إلى أن هذا يعنى أن هناك التزامًا على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف: «الرئيس السيسى وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية، بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء». 

وتابع: «الرئيس وجه أيضًا بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية».

واستطرد: «من هنا أتت فكرة مشروع القانون، الذى نص على أنه ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية)، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن».

ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويُشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وتكون مدة العضوية به سنتين، قابلتين للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ونص مشروع القانون على أن الصندوق «يختص بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، بالفئات الآتية: مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وخمسين جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد، و١٪ من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى ١٠٠ جنيه، وخمسين جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلى، وخمسين جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومى».

كما نص على أنه «يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية»، ونص كذلك على أن «ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى، تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية».