رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل تعديلات قانون «إعادة تنظيم الأزهر» قبل مناقشته بالنواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويأتي مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

وأكدت اللجنة المشتركة، تقريرها، أهمية دور الأزهر الشريف في نشر الدعوة الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية في مصر ومختلف دول العالم، لذا لا بد من مراعاة أن تكون القوانين المنظمة له تتواكب مع آليات الوقت الراهن. 

واستبدلت المادة الأولى عبارة "الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٦" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكرراً (3) بند2، (93) مكرراً (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.

كما استثنت المادة 93 مكرراً (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.

وأجازت المادة (93) مكرراً (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً 6 : فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون من بينها إعادة الترتيب بين المادتين الأولى والثانية، بحيث أصبحت المادة الأولى هى (المادة الثانية)، والمادة الثانية هى (المادة الأولى)، مراعاة لحسن ترتيب أحكام مواد مشروع القانون.

كما قامت اللجنة باستبدال اسم الإشارة (ذلك) بعبارة (إجازة التأهيل التربوى) الواردة بالفقرة الأولى من مادة 93 مكرراً (3) بند 2) من المادة الثانية بعد التعديل) لضبط الصياغة، نظراً لأنها تعود على المؤهل العالى والتربوى، ولتفادى الالتباس مع مادة التسوية الخاصة بالمؤهل الأعلى.

هذا وقد تم إضافة اسم الإشارة (وذلك) بنهاية مادة 93 مكرراً (3) بند2 للضبط اللغوى، يُصبح عجُز البند بعد تعديله: (قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى).

وقررت اللجنة المشتركة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 93 مكرراً (4) لضبط الصياغة، ليصبح نصها بعد التعديل:"يكون شغل وظيفة " معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".

وانتهت التعديلات بإضافة عبارة (الخاضعين لأحكام هذا الباب) بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، لضبط الصياغة، نظراً لأن التسوية الواردة بقانون الخدمة المدنية لم يعد لها وجود للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون ليصبح نصها:"ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين".