رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارية العليا تمنع حصة قمح ودقيق من مطحن يستخدم الحجارة فى الطحن

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح وتصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطويره المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن رقم 15924 لسنة 55 قضائية عليا.

واستندت المحكمة، علي أنه طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريًا من الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد و السلع التموينية وعليها وتنميتها، وفي إطار ذلك اصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل علي تطوير مطاحن القمح وتعديلها لتعمل بالسلندرات بدلًا من الحجارة.

وثبت للمحكمة، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح اعتبارًا من عام ٢٠٠٣ ، وإزاء عدم التزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد (نظام السلندرات) بدلًا من الحجارة، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنًا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق و خلافه.

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الاقماح و تصفية رصيده منها ومن الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين، وبالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانًا لحسن استغلال وتنمية موارد الدولة من السلع التموينية، وبالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام علي أسبابه المبررة له واقعًا وقانونًا وصادف صحيح حكم القانون.

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن  فمما لا ريب فيه ان ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شئونها حيال هذا الأمر، إما بسحب الترخيص أو حتي الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن علي جهة الإدارة، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في أي من هذه التصرفات، إذ إنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية.

واستندت المحكمة، علي أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم، أية أدلة علي فقدان المطحن للأشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار الطعين من غلق المطحن غير مستند إلي مبرر معقول أو سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة، ما استندت إليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب وإن أجاز لها وقف حصة المطحن من القمح والمواد التموينية الأخري (إلي أن يتم التطوير المطلوب ) إلا أنه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما أن هذا الإجراء لم يكن لازمًا لمواجهة الحالة الواقعية، وكان المطحن مستوفى للاشتراطات المقررة قانونًا.