رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم، ومن المقرر أن يناقش المجلس  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل  ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

- تقرير اللجنة عن مشروع القانون

وكشف تقرير اللجنة عن أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار نتيجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامـل مع  تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسهم في إنجاز المشروعات القومية.

- مشروع التعديل

وجاء في مشروع التعديل أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يسرى أحكام على العقـود المبينة في المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

وتنص المادة "1" من  مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار حسب الأحوال وفقا وطبقا لأحكام القانون المنظم  للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.