رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«نائبة الوفد»: انتخاب مراقب حسابات فى الهيئات الرياضية فكرة غير مألوفة

النائبة أمل رمزى
النائبة أمل رمزى

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ أنه لا خلاف أن قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة آثار تشريعية سلبية كانت تستوجب إجراء العديد من التعديلات، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية.

وأضافت "رمزى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ.

واقترحت النائبة الوفدية اقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار، حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك".

وجاء اقتراح النائبة  "التمسك بنص الحكومة في الفقرة الأولى، والإبقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي :

"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت "رمزى" إلى أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى أنه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون. 

وأوضحت "رمزى": لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار أموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغة وإن كان الأصل أن تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا أنه لا مانع من حسن الصياغة التشريعية أن يتضمن النص ذلك، خاصة أن الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك.

وأضافت: أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣

كما اقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافآته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء الاقتراح بالإبقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"، موضحة أن السبب  تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات 

بالإضافة الى أن  فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكرة غير مألوفة ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات.

وأشارت إلى أن اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلا داع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على أموال الهيئة.