رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأزهر: الشريعة تقوم على تحقيق المقاصد والحفاظ على مصالح العباد

د.محمد الضوينى ..وكيل
د.محمد الضوينى ..وكيل الأزهر

عُقدت صباح اليوم المحاضرة الأولى لدورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين للدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، بعنوان «مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية» وبحضور د/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف. 

282037488_415387147265615_9204284525897948581_n

وفي كلمته، أكد وكيل الأزهر الشريف أن تجديد الخطاب الديني شهد نقلة نوعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة مما يدل على مدى الجهد المبذول للرقي بمستوى الأئمة من خلال عقد الدورات المتخصصة شديدة التميز بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما أشار إلى أن مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية من المسائل المتجددة دائمًا، ومحط اهتمام الإعلاميين، مضيفًا أن المقصود بالشريعة في اللّغة تعني: «كلّ ما يُطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره وعند الفقهاء: هي ما شرع اللَّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها النّبي (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول الله (عز وجل): "ثُمَّ ‌جَعَلْنَاكَ ‌عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"، كما بيَّن أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المقاصد التي تحافظ على مصالح العباد، فهي شريعة تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، وتشمل العقيدة، والعبادات، والمعاملات ، والأخلاق، وهذا هو الإطلاق العام للشريعة بمفهومها العام، كما قال الله (عز وجل) في كتابه: "‌شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ».

282202569_415386620599001_8106210260013730199_n

وأشار إلى أن الفرق بين الشريعة والفقه أن الشريعة تشتمل على الأحكام العملية، والعقدية، والأخلاق، بينما يختص الفقه بالأحكام العملية فقط، وأن الأحكام تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر، فالحكم الشرعي يتغير بتغير الزمان والمكان، فعلى سبيل المثال حكم تخزين بعض السلع، أحيانًا يكون التخزين احتكارًا، وأحيانًا أخرى يكون مباحًا لا شيء فيه، فتخزين الأرز ليحتكره صاحبه والناس في حاجة ماسة إليه في البلاد التي لا تزرع الأرز كالبلاد الصحراوية يسمى احتكارًا، والمحتكر ملعون، أما التخزين في البلاد ذات الماء الوفير والتي يكثر فيها زراعة الأرز، فلا شيء فيه، فانظر كيف اختلف الحكم باختلاف المكان والزمان. 

وفي الختام، أكد أن المصالح إما معتبرة، وإما ملغاة، وإما مرسلة، ويتم التفضيل والحكم على هذه المصالح عن طريق أهل التخصص، وينبغي مراعاة المصالح المعتبرة التي هي مناط التكليف، مع نشر اليسر الذي جاء به ديننا، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.