رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل انطلاق الانتخابات.. 6 شروط للترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022.

وتتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية هي: "الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمي، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربي، البترول، النقل البحري، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية"، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.

وترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.

وحدد القانون عدد من الاشتراطات فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية .

2- أن يكون حاصلًا- على الأقل – على شهادة إتمام التعليم الابتدائي، أو شهادة محو الأمية.

3- أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددًا اشتراكاته بصفة منتظمة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية :

أ‌-  العاملون المختصون، أو المفوضون في ممارسة كل، أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيًا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

ب‌- العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

ج- رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

د- ألا يكون عاملًا معارًا، أو منتدبًا، أو مكلفًا، أو مجندًا، أوفي إجازة خاصة بدون مرتب.

6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره فى الحالتين.

ومع عدم الإخلال بنص المادة (41) من هذا القانون، تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار بتعين توافرها في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .

كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.