رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية المستهلك» تصدر قرار بشأن «تسليم السلع المحجوزة بذات السعر»

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/ 4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.

المادة الأولى
- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

المادة الثانية
- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

المادة الثالثة
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه.

المادة الرابعة
- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

المادة الخامسة
- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به منذ تاريخ نشره.

FB_IMG_1649858672712
FB_IMG_1649858672712