رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس السيسى.. مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2022، بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ونص القانون: «على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019.

وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي في إطار صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.