رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالقانون.. 4 اشتراطات واجب توافرها في «الوسيط العقاري»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وتستهدف التعديلات مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

كما تستهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وعمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونص القانون الجديد على الآتي: ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

ويشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوسطاء العقاريين المشار إليه في المادة (2)، من هذا القانون، أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين:

- استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المادة (3)  نُقل معدلًا كبند جديد بالمادة (3).
-  ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم  السلبية، وفقاً للتعريف المعتمد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
- ‏اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة في مجال الوساطة العقارية، قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
- ‏استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.