رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجتي تخرج بملابس "ملفتة" ماذا أفعل؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أرسل مواطن سؤالا إلى دارالإفتاء المصرية يستفسر فيه عن طريقة التعامل مع زوجته التي ترتدي ملابس تخالف الحجاب الشرعي وإنها ملفتة بعض الشىء، مطالبا المشورة وطريقة التعامل.

وقالت الإفتاء إنه ينبغي حل الأمر بالرفق واللين، وإذا كانت الملابس تخالف الحجاب الشرعي فيجوز لك عدم الموافقة لها في الخروج إلا باللباس الشرعي.

وأفادت بأنه على ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، فيمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان؛ لأن المقصود هو ستر العورة، وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، ولكن الفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة.

وأضافت أن مساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها هي جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء.

وقال الشيرازي في كتاب «المهذب في فقه الإمام الشافعي»: [فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة].


وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها، قال المرغيناني الحنفي في «الهداية في شرح بداية المبتدي»: ["ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها"؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة].

وأما ما دون الوجه والكفين والقدمين، قالت الإفتاء إنه يجب على المرأة ستره باتفاق بين الفقهاء، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية:
1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.
2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة.
3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة.