رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تسقط صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟

جريدة الدستور


أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم إجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد قائلة: إن العلماء اختلفوا في مسألة سقوط وجوب الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد. فمنهم من ذهب إلى أن أداء صلاة العيد لا يُرخِّص في سقوط الجمعة؛ وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

وذهب الإمام أحمد -وهو وجه عند الإمام الشافعي- إلى سقوط وجوب الجمعة عمَّن صلى العيد مع وجوب الظهر عليه حينئذٍ.

وتابعت الدار أما الجمهور -ومنهم الإمام الشافعي في الأصح- فذهبوا إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى الذين تحققت فيهم شروط وجوبها؛ لما في إلزامهم بأدائها مع العيد من المشقة والحرج؛ واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في "الموطأ" أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في خطبته: "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له"، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًّا، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة في ترك الجمعة لمن صلى العيد.

واستطردت الدار وعليه: فالأمر في ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة في المساجد؛ عملًا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن يثرب على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنةً في أمر وسع سلفنا الخلاف فيه.

واضافت الدار أما سقوط الظهر اكتفاءً بالعيد فالذي عليه جمهور الأمة سلفًا وخلفًا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضًا عنها، ورُوي عن عطاء أن الجمعة والظهر معًا يسقطان بصلاة العيد؛ ودليله ما رواه أبو داود عنه قال: "صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصَلَّينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة". هذا لا يصلح دليلًا لتطرق الاحتمال إليه، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.