رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء: هذا حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، كما أشارت إلى حكم المذاهب الأربعة، في تلك المسألة.

وقالت الإفتاء، في فتواها المنشورة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، إن: "فاتت المسلم صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به".

وأضافت الدار: "إن فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر؛ فذهب الحنفية والحنابلة، بأنها لا تقضى"؛ موضحة أن السبب عندهم، بأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، ولذلك لا تقضى.

وأشار إلى رأي الشافعية في مسألة صلاة التراويح إن فاتت المسلم، وحيث تقول الشافعية في ذلك: إن "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، كما يقول الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: [(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا».

وأكدت دار الإفتاء، أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، كما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وأضافت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، كما رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

ولافتت إلى قول ابْنُ الْمُقْرِي، إنها صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ.