رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدل بسبب مشروع قانون لحظر الزواج دون علم الزوجة الأولى

جريدة الدستور

أثارت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف دعم مصر، حالة من الجدل حول مشروع قانون جديد بشأن حبس الزوج لمدة 6 أشهر إذا تزوج من امرأة أخرى دون إخبار الزوجة الأولى، واتهمها الكثيرون على خلفية ذلك بمحاولة مخالفة الشريعة الإسلامية.

في البداية ردت النائبة عبلة الهواري، على هذه الاتهامات وقالت: "لم أدعو لمحو ثوابت الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات، بينما طالبت بتنفيذ القانون، لتأخذ المرأة كل حقوقها، صيانة لكرامتها".

وأضافت: أن حبس الرجل لمدة "6 أشهر"، في هذه الحالة لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يصادم الدستور، مشيرة إلى أن الآيات القرآنية، أحلت تعدد الزوجات، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ولكن القرآن لم يحدد ما إذا كان ذلك بعلم الزوجة الأولى أم لا وفي هذا الأمر متسع للتشريع، وهو ما أقره الدستور من عقوبات لمن لم يخطر الزوجة الأولى بزواجه الثاني.

وتابعت: أن نصوص المواد "11" و"23" الصادرة بالقانون رقم "25" لسنة 1929م، الخاصة بالأحوال الشخصية، لا تعطي الحق للزوج أن يتزوج بزوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى، وكما يحظر المأذون الشرعي العاقد لوثيقة الزواج، أن يفعل ذلك أيضا وعاقبتهما بالحبس لكليهما 6 أشهر.

وأوضحت النائبة، أنها وضعت آليات بشأن الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه يجب على الزوج أن يقدم طلبا للقاضي في حالة رغبته بالزواج بامرأة أخرى، وأن تعلن المرأتان موافقتهما أمام القاضي على أن يكونا زوجتين في بيت واحد لرجل واحد، ومن ثم يحصل الزوج بالموافقة على الزواج.

في حين قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن: "الشرع أعطى للرجل الحق أن يتزوج بدون إبلاغ زوجته".

وأضافت: "أن الشرع قيد ذلك بوجد أسباب جوهرية تدعو الرجل لعقد قرانه على أخرى، مشيرة إلى أن من تلك الأسباب، العقم أو كراهية الحياة مع الأولى بوجود أطفال، تجنبًا لتشرد الأبناء".

وأكدت أن الشرع فوق القانون، مضيفة أنه لا يجوز للمشرع البرلماني أن يسن قوانين مخالفة للشريعة

من جانبه قال الدكتور فتحي الفقي، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الزواج بامرأة ثانية من الأمور المباحة في الدين الإسلامي، مضيفًا أنه من حق ولي الأمر أن يتدخل في تقييد المباح، وذلك في حالة عدم تعارض الشيء المباح مع "النص القرآني".

وأشار إلى أن القرآن الكريم قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، والشريعة الإسلامية راعت كل مصالح الطرفين، بمعنى أن التعدد متوقف على أمرين، هما العدل بين الزوجتين والقدرة على الإنفاق، والآية الشريفة تقول: "ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل"، والعدل المقصود به هنا المساواة بينهن والقدرة على الإنفاق عليهن، فإذا تخلف أحد الشرطين فلا يجوز التعدد، لأنه سوف يؤدي إلى الظلم.

وأوضح  أن الزواج عقد مقدس، بمعنى أن الشروط التي ترد به لا بد أن تكون موافقة للشرع، لأنه زواج شرعي وليس مدنيا، ولذلك أي شرط يشترطه أحد الطرفين على الآخر لابد وأن يعرض على الشرع، فإذا توافق مع الشرع صح، وإذا لم يتوافق لا يجوز، وبناءً عليه لا يجوز سن قانون يخالف آداب وتعليمات الشريعة، ومن حق الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، لكن ليس من حق أحد أن يوقف تطبيق الآية القرآنية في التعدد إذا توافرت شروطه.