رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط الندب والإعارة للعاملين بالجهاز الإدارى

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، "إنفوجراف" يوضح ضوابط الندب والإعارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة إلى جواز ندب الموظف العام من جهة عمله الأصلية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو لأي جهة حكومية أخرى إما بنظام الندب الكلى أو الجزئي، موضحًا أنه في حالة الندب الكلى يستحق الموظف المنتدب كامل الأجر من الجهة المنتدب إليها.

أما في حالة الندب الجزئي، أوضح أن الموظف يستحق الأجر الوظيفي من الجهة المنتدب منها وجزء من الأجر المكمل بحسب مقدار العمل المؤدى فيها، بالإضافة إلى مكافأة من الجهة المنتدب إليها بحسب مقدار العمل المؤدى فيها.

بينما تتحمل الجهة المنتدب منها كامل الأجر فى حالتين هما: إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها، وعدم قدرة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.

كما نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط صرف مستحقات المنتدب في حالة الندب بغير أوقات العمل الرسمية حيث تصرف مكافأة تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها، لكن في حالة العمل بغير أوقات العمل الرسمية أو العطلات الرسمية بذات الجهة يستحق إما مكافأة مالية أو إجازة بديلة.

وعن أحكام الإعارة، أوضح جهاز التنظيم والإدارة، أنه يجوز للسلطة المختصة بالوحدة إصدار قرار بناء على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة، على أن تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.

ويستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها، وينتهي الحيز الزمنى لقرار الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب الموظف المعار.

يخضع المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف، مع عدم جواز الترقية إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية.