رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خريجى الأزهر»: نعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب الوافدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور عبدالدايم نصير- مستشار فضيلة الإمام الأكبر- الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لقاء موسعا مع روابط الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بحث خلاله أهم القضايا التى تهم الطلاب الوافدين، والعقبات التى تواجههم، وناقشهم فيها، وتم وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات حتى تسير العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب فى طريقها الصحيح.


وطالب الدكتور عبدالدايم نصير من مسئولى الروابط والاتحادات الطلابية  بضرورة الارتباط بزملائهم، ومعرفة مشاكلهم، وعرض تلك المشاكل بصورة سريعة، حتى يتم العمل على حلها والتيسير عليهم، موضحا لهم بأن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر،  تفتح أبوابها فى كل وقت وحين للاستماع إليهم والمساعدة فى حل أى عقبات تواجههم.

في السياق ذاته، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إن شعبان شهر كريم، نبه سيدنا النبي ﷺ إلى فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه].

وتابع " المركز" قائلا : يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أخرجه النسائي].

وأوضح: يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن أراد صوم فرض كقضاء رمضان فائت وكفارة نذر، أو وافق الصوم فيه عادة له كصوم الاثنين والخميس، ولمن وصل صيام النصف الثاني منه بأيام من النصف الأول، أما ابتداء الصوم في النصف الثاني منه في غير الحالات المذكورة فلا يشرع؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». [أخرجه الترمذي].

وأشار: نهى سيدنا النبيُّ ﷺ عن صيام يوم الشك (وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان) بقوله: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [متفق عليه]، ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة نذر.