رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز الصلاة فى أوقات الكراهة بسبب العمل؟.. الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

هناك أوقات تكره فيها الصلاة، لكن ربما يضطر الإنسان أن يصلى بسبب اشغاله اليومية فى أوقات غير الأوقات التى حددها الإسلام.

وحول هذا الأمر ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: هل يجوز قضاء بعض الصلوات الفائتة في وقت الكراهة لأنى لا استطيع بسبب أشغالى اليومية؟

من جانبها، أجابت الدار: أجاز الشرع الحنيف قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أنه قد اختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على رأيين :

 

  1. الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.

 

  1. الرأى الثاني: يرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني: (وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب، فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات، لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا).

 

وأشارت الدار أن الذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾. رواه مسلم.

 

المقصود بأوقات الكراهة

الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها: ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، عند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.