رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط» توضح حوافز المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أوضحت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوافز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كنظم استثمارية مختلفة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، للمساعدة فى جذب المستثمرين العالميين من خلال تقديم بعض الحوافز للاستثمار فى مصر.
وأشارت المبادرة إلى القوانين الأساسية الحاكمة حيث أن المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يطبق القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 1625 لسنة 2002 وتعديلاتها، بينما يطبق على المنطقة الحرة القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالاستثمار وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 وتعديلاتها.
وتطرقت المبادرة إلى مقارنة بين حوافز المناطق الاقتصادية ذات طبيعة خاصة والمناطق الحرة، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة طبقًا للمادة 38 مكرر من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمادة 36 من اللائحة التنفيذية 1625 لسنة 2002 لقانون المناطق الاقتصادية المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة إعطاء المستثمر حوافز إضافية طبقًا لشروط محددة على النحو التالى: 
منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية.
منح المشروعات أسعار مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها.
تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
تحميل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين المصريين.
تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع.
أما المنطقة الحرة، طبقًا المادة 13 أجاز القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إعطاء المستثمر حوافز إضافية طبقًا لشروط محددة على النحو التالى: 
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى.
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
تخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقرر قانونًا فى هذا الشأن.