رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التأديبية العليا تلغي عقوبة اللوم ضد أستاذ بجامعة السويس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحْكَمَة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم السبت، إلغاء قرار رئيس جامعة السويس بمجازاة الدكتور العزب محمد طاحون استاذ الاستزراع المائي بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس بالجامعة بعقوبة اللوم، وذلك بعد قبول طعنه .

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلي الطاعن بصفته أستاذ مساعد الاستزراع المائي والباحث الرئيسي لمشروع (تطوير نظم أرضة تجارية لإستزراع الجمبري دون تغيير المياه للانتاج المكثف للجمبري بتقنية البيوفلوك كنموذج) من قبل عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس بأنه صدرت عنه إخفاقات عديدة في هذا المشروع مما أدي الي عدم إتمام المراحل الخاصة بالمشروع، بما يعد إهدارا للمال العام

وليس هذا فحسب بل إن الباحث المذكور حاول إلصاق أٍسباب الإخفاق بإدارة الكلية بإدعائه بأنها السبب في عدم إتمام المشروع، لذلك فقد تم إحالة الطاعن للتحقيق بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة ، وانتهي الي التوصية بمجازاته بعقوبة اللوم، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 663 لسنة 2021 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم

وأكدت المحكمة إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإنه بمواجهة الطاعن بهذه المخالفات الواردة بمذكرة عميد كلية الثروة السمكية قرر بأنه الباحث الرئيسي للمشروع، وان هذا المشروع تابع تمويلياً لأكاديمية البحث العلمي وجامعة السويس كطرف ثاني، وأن تمويل المشروع يبلغ إثنان مليون ونصف المليون جنيه، ومدة التنفيذ سنتين، واضاف الطاعن بأنه نظراً لعدم التعاون من جانب إدارة الكلية والجامعة، فقد تقدم بإعتذار عن المراحل المتبيقة من المشروع بتاريخ 2/3/2020 للأكاديمية بإعتبارها الطرف الممول

وعن أسباب الـتأخير في إنجاز المشروع، قرر الطاعن أنه كان هناك عقبات قانونية خاصة بالطرح للمقاسات والكميات، وكان هناك عقبة متمثلة في الفجوة بين الطلبات والاستجابة لها، وأنه تقدم بطلبات عديدة للجامعة دون إستجابة. وبمواجهته بأن اول طلب منه لطرح الأعمال الخاصة بالمشروع كانت بتاريخ 3/7/2017 أي بعد مرور 23 شهر من إستلامه المشروع وقبل شهر واحد من نهايته برر ذلك بأن الجامعة كانت تقوم في هذه الفترة بعمل مناقصات عن طريق الإعلان.

جاء بأسباب الحكم إنه وعلى فرض صحة المخالفات التى نسبتها الجامعة للطاعن، فإنها لا تعدو فى حقيقة الأمر أن تكون إخلالا من الطاعن بالتزاماته التعاقدية فى العقد المبرم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والطاعن لتنفيذ المشروع، وهى بذلك لا يمكن اعتبارها، بأى حال من الأحوال، مخالفة تأديبية قوامها مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى حتى يمكن مساءلة الطاعن تأديبيا عنها

وليس لها أدنى علاقة بالوظيفة التى يشغلها بالجامعة وبمهام وواجبات والتزامات هذه الوظيفة، بل هى ناتجة عن العقد المشار إليه، وبالتالى يصبح من غير الجائز مساءلته عن مخالفته لالتزاماته العقدية، على فرض حدوثها، تأديبيا

والمخالفة المنسوبة للطاعن والصادر بشأنها القرار المطعون عليه لا تعد بلا ريب خروجاً علي مقتضيات الواجب الوظيفي او إخلالاً بما تفرضه عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمله، وليست من قبيل الواجبات الوظيفية التى يتعين مراعاتها والإلتزام بها، أو المحظورات التي يتعين عليه تجنب إرتكابها، وإنما هي إخلالاً بالتزامات تعاقدية تم الاتفاق عليها في العقد المشار اليه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه حين صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، يكون قد صدر مفتقدا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم