رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورثت مالا عن أبي من تجارة المخدرات فما حكم الشرع؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

المخدرات
المخدرات

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، من أحد المتابعين عبر "فيسبوك" يقول: ورثنا مالا عن أبينا من تجارة المخدرات، فهل يحل لنا؟.

من جانبه، أجاب لاشين، قائًلا: فإن كثيرًا من الناس تهاونوا في كسب أموالهم، ولم يبالوا أمن حلال كسبوه، أم من حرام اكتسبوه، ولم يعلموا أن أقدامهم لن تطاوعهم في الذهاب إلى الجنة إلا بعد إجابتهم إجابة إيجابية عن أسئلة متعددة من بينها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جاء ذلك في حديث مروي عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأضاف لاشين في رده على ما ورد إليه عبر البث المباشر، فقد اختلف أهل العلم في تملك المال الحرام عن طريق الميراث فذهب جمهورهم وهم فقهاء المذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ذهب هؤلاء إلى أن الموت لا يطيب المال الحرام فلا يحل للورثة أن يرثوه ويتملكوه خاصة إذا علموا بطريق قطعي لا مرية فيه أن مصدره حرام شرعا، وعليهم التخلص من هذا المال برده إلى صاحبه، أو أصحابه إن كانوا على قيد الحياة موجودين ولعناوينهم عارفين وإلا صرفوه إلى وجوه الخير والبر.

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: ويجوز للورثة إن كانوا فقراء ومن المحاويج أن ينفقوه على أنفسهم لا لأنه ميراثهم من أبيهم ولكن صدقة على ذمة صاحبه فإن كانوا ممن أغناهم الله عز وجل لا يحل لهم شيء من هذا المال لا إرثا، ولا صدقة٠

واستدل لاشين بما قاله ابن رشد في فتاواه:( ولا يرثه أي المال الحرام عنه ورثته ولا تجوز فيه وصاياه ؛ لأن التبعات هي أحق بماله من ورثته، ومن أهل وصاياه ؛لأنها ديون عليه ولا ميراث لأحد إلا بعد سداد الدين) فتاوى ابن رشد ١/٤٦٢.

واستشهد أيضا بما قاله الإمام النووي:(من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام فهو حلال ، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد) المجموع٩/٤٢٨٠.

وأوضح أستاذ الفقه إلى أنه ذهب نفر قليل من أهل العلم إلى أن الموت يحل للورثة المال الحرام الذي جمعه منه أبوهم، وينتقل إليهم ميراثا، والوزر على مورثهم، وهذا قول مردود والراجح خلافه٠