رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لم أرغب فى خطيبتى فما حكم الشرع فى العدول عن الخطبة؟ الأزهر يرد

الزواج
الزواج

قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن الخطبة من الخطب وهو الأمر الجلل المهم، وشرعًا: التقدم لخطبة امرأة معينة من أهلها ومفاوضاتهم في شأن الاقتران بها، والتزوج منها، فهي وسيلة تؤدي بصاحبها إلى غاية عظيمة، وهى عقد الزواج وإذا كانت الوسائل تشرف وتعظم بشرف الغاية فإن ذلك ينطبق على الخطبة فهي وسيلة تفضي إلى غاية شرعية سامية.

أضافت لجنة الفتوى خلال ردها على سؤال ورد إليه من سائل يقول: لم أرغب في استكمال الخطبة لعدم محبتي في خطيبتي، فما حكم الشرع في العدول عن الخطبة، أن الخطبة تساعد المقدم على الزواج على اتخاذ قرار صائب في أمر إتمام الزواج من عدمه؛ لأنها فترة زمنية تسبق العقد ليتعرف كل من الطرفين على صفات الآخر الخلقية بالكسر والخلقية بالضم فإذا ما وقعت منه موقعا حسنا أقدم، وإلا كان الإحجام، وعدم استكمال الطريق إلى نهايته وهو الزواج. 

وتابعت، "لقد شرع الإسلام من الوسائل ما تساعد الخاطب إلى اتخاذ قرار لا يندم عليه بعد ذلك فشرع له النظر إلى وجه، وكفي المخطوبة؛ لأنه بالوجه يعلم من خلاله جمال المخطوبة أو دمامتها ومن خلال اليدين يستدل على خصوبة البدن.

أشارت إلى أنه بخصوص واقعة السؤال نقول: إذا ما اتخذ الخاطب قراره بخطبة من تقدم إليها فإن الخطبة هذه لا يترتب عليها أي أثر شرعي من إباحة أي شيء من المخطوبة ولا يلتزم الخاطب بالتزامات تجاه مخطوبته، ومثل ذلك في حق المخطوبة فلا تلزمها الخطبة بأي حق تؤديه للخاطب فهما بعد الخطبة لا يزالان أجنبيين، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، والوعد عند الجمهور لا يلزم صاحبه قضاء بل يكون ملزما له ديانة، ومن ثم جاز للخاطب وكذلك أولياؤها العدول عن الخطبة.

وأوضحت أن الخاطب له العدول عن الخطبة خاصة إذا كان لمن عدل مبرر معقول، ومسوغ مشروع أما إذا كان العدول من غير سبب يستوجبه، ولا مسوغ يقتضيه كان ذلك أمرا مكروها ودخل صاحبه في عداد المنافقين، وجاز للقاضي أن يحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من هذا العدول .