رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بعت أملاكي لزوجتى بعقد وهمي لحرمان الورثة فهل عليِ إثم؟»..عضو الفتوى بالأزهر يُجيب

الفتوى
الفتوى

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة للجامع الأزهر، من أحد المتابعين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" من سائل يقول: قمت ببيع جميع ما أملك لزوجتي بعقد وهمي صوري لحرمان الباقين من الميراث، فهل علي إثم في ذلك؟

من جانبه، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فإن العقل البشري قاصر عن كنه حكم التشريع وأسراره عاجز عن فهم مراميه ومعانيه، وطالما أن العجز من سمات العقل البشري يجب عليه ألا يتعدى دائرته، وألا يغير أو يبدل فيما شرع الله ،لأن الله أدرى بما يصلح خلقه ، وأعلم بما ينفعهم قال سبحانه:(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وقال جل وعز: ( قل أأنتم أعلم أم الله)، وقال تقدست أسماؤه :(قل أتعلمون الله بدينكم).

وأضاف لاشين أن أحكام المواريث وبيان من يرث، ومن لا يرث وقدر نصيب من يرث جاء مفصلا، ومحددا بنصوص قاطعة من عند الله سبحانه وتعالى ، ولم يترك المولى عز وجل بيان ذلك لنبي مرسل، ولا لملك مقرب ومن ثم فأي التفاف أو حيلة يكون القصد منها التعديل، والتبديل فيما شرع الله يكون ذلك أمرًا محرمًا ، وإن استحل صاحبه ذلك فإنه يكون على خطر عظيم ويناله من الله عقاب أليم وحسابه عند الله عسير.

وأشار إلى أن الزوج الذي يحتال فيبيع أملاكه كلها لزوجه بهدف حرمان الآخرين مما سيكون نصيبهم بعد وفاته لتنفرد الزوجة بكل ذلك يكون قد جعل من نفسه حاكما على ما شرع الله والمولى عز وجل قال: (وصية من الله والله عليم حليم) وقال سبحانه :(يبين الله لكم ان تضلوا).

وتابع: قد ضل الزوج حينما أطاع شيطانه فيما سوله له واتبع خطواته ليحرم، ويمنع حقا قرره الله عن أشخاص محددين من قبل الله عز وجل 

وقال لاشين:" ونهمس في أذن الزوجة بأن ما معها من عقد وهمي صوري مزيف لا يجعلها ذلك في حل مما أخذت ويجب عليها ان ترمي بالعقد في سلة المهملات ، وتعيد التوزيع وفقا لما شرع الله عند وفاة زوجها وإلا فقد أكلت سحتا وحراما ومن كان كذلك فالنار أولى به.