رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضبطية القضائية ضرورة.. نص تقرير البرلمان حول تعديلات النقابات المهنية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

حصلت "الدستور" على نص تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وطبقًا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف إلى ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وذكر تقرير  اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار  حرص  الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر.

وأكد التقرير أن  مشروع القانون يحقق أهدافًا عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية، ومكاتب الكاستينج، وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.

وأوضحت اللجنة أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدي لكل ظواهر الفوضى في ممارسة هذه المهن، التي شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة في المجتمع المصري.

ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون، واستعادت نظر المادة 77 من الدستور التي أوجبت أخذ رأى النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وكذا ما ورد بنص المادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة مراعاة أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها،  كما استعادت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدل بالقانونين رقمى 103 لسنة 1987 و8 لسنة 2003، حيث استمعت إلى رأي كل من نقيب  المهن التمثيلية، نقيب المهن السينمائية، نقيب المهن الموسيقية بالإضافة إلى الاستماع لرد مندوبي الحكومة وملاحظات الأعضاء.