رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا للقانون.. 8 حالات يعد ذوو الإعاقة فيها معرضين للخطر

الأشخاص ذوي الإعاقة
الأشخاص ذوي الإعاقة

يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر فى أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي، والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وحددها القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذائهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون وتوفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، خاصة فى حالات التمثيل الغذائي "الحمية".

7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية والتحريض على أي من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم، لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة فى غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

كما حدد القانون العقوبة المقررة حال تعرض الشخص ذو الإعاقة للخطر، ويعاقب كل من عرض شخصا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة 64 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.