رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مفوضية الدستورية» تنظر دعوى بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين 9 يناير

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 43، من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر والعزل.

كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولى من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.

- نظر دعوى عدم دستورية مادتين من قانون البناء الموحد   

وكانت حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

 أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

- نص المادتين محل الدعوى

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة "مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 ".

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".