رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهم بالتعدى على طليقته باستخدام آلة حادة للجنايات

حبس
حبس

أقرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإحالة المتهم بالتعدى على طليقته باستخدام آلة حادة بالتجمع، لمحكمة الجنايات. 

وقالت "ر.ع" أمام النيابة، إنها أعطت لزوجها مبلغ 300 ألف جنيه قيمة ميراثها من والدتها لتكون شريكة معه في مصنع شرابات بمحافظة الإسماعيلية، وبعد شهر تفاجأت بتطليقها غيابيًا، وتركه لمنزل الزوجية وبمطالبته بحقوقها الشرعية والمبلغ الذي استولى عليه منها، حضر إليها وانهال عليها بالضرب مستخدما آلة حادة، ما تسبب في إصابتها بجروح نافذة في مختلف أنحاء جسدها وكسر حاد في الجمجمة.

 كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من مستشفى يفيد بوصول سيدة تعدى عليها  طليقها بآلة حادة، وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

العقوبة

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا:«يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».