رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل القبض على عصابة لسرقة التوك توك بالإسكندرية

 القبض على عصابة
القبض على عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على عصابة من 5أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ توك توك، في الإسكندرية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 5 أشخاص، لأثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات " التوك توك " بأسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" ، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمي شرطة "منيا البصل ، كرموز" بالإسكندرية.

كما تم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية"  شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالإسكندرية، ولقد أمكن ضبط الآخرين والمسروقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.